الحمد لله وحده " " الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 14453 دد 2016/01/29 تاريخ **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2014/02/17 في حق الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني ضد : ***** ***** بصفته متضررا من وفاة إبنه المرحوم *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14453 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت التصريح به
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.
- إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل فإن الدخل يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها فلا يجوز تقييدها بشرط غير منصوص عليه عند تحديد كيفية اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.