Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14453 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت التصريح به

J P 14453/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الوفاة على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.
  2. إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل فإن الدخل يعتبر معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
  3. إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها فلا يجوز تقييدها بشرط غير منصوص عليه عند تحديد كيفية اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.