Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14658 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة دليل إقرار صريح مؤثر في الإدانة

J P 14658/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن من قبل محكمة الموضوع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. يتحقق فساد التعليل عندما تتغاضى محكمة الموضوع دون موجب عن عنصر إثبات حاسم ثابت بالملف من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهت إليها، بما يجعل استخلاصها مخالفا لمقتضيات التعليل السليم.
  3. يمثل تضارب بيان تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام الإجرائي يمس من مصداقية الحكم وسلامته ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.