Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14325 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بفساد التعليل

J P 14325/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية ما دام ذلك من صميم سلطتها الموضوعية.
  2. يمتنع تدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو تضمن تحريفا للوقائع أو كان غير مؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. متى استندت محكمة الأصل في تقديرها للوقائع إلى عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها عدم قيام ركن من أركان الجريمة، فإن ما انتهت إليه يظل بمنأى عن النقض باعتباره ثمرة لاجتهادها الموضوعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.