اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 19559دد جلسة 2016/01/08ة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 17 جوان 2014 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجنائي عـ 20777دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19559 بتاريخ 08/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند طرح الإقرار السابق دون بيان موجب استبعاده
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى إحلال تقديرها للأدلة محل محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة أن تستعرض أركانها القانونية ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الأفعال المعروضة عليها.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا استبعد إقرارا أو قرينة جدية ثابتة بالملف دون تعليل سائغ يبين موجب الاستبعاد، بما يؤدي إلى تحريف الوقائع أو قصور السند والمستند.
Textes appliqués
- طبق الفصول 1 و2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
- روح الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.