الفصل 408 يمكن للشركات أن تندم أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام ووفق الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص. الفصل 409 يتم الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل أو التجمع لتحقيق إحدى الغايات التالية: ـ مسايرة التغيرات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي
Code
Code des Sociétés commerciales 2020 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre premier : Des dispositions générales
مـجـلـة الشركات التجارية 2020 : الكتاب الخامس : إندماج الشركات وإنقسامها وتغيير شكلها وتجمعها : العنوان الأول : أحكام عامة