الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 61462 تاريخه: 2018/4/26 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/4/13 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد :
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61462 بتاريخ 26/04/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الملف لتحديد سبب الوفاة متى استندت إلى الاختبار دون تحريف
Principe juridique
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تستنير به مع باقي عناصر الدعوى في نطاق سلطتها التقديرية متى عللت قضاءها تعليلا منسجما مع أوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب طلب إعادة الاختبار إذا كان طلبا جديدا يثار لأول مرة لديها ويتصل بمصلحة الخصوم لا بمقتضيات النظام العام.
- يكون المطعن غير مقبول متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها لعناصر الإثبات لتحديد العلاقة السببية، ما دام الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.