Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23997 بتاريخ 22/05/2003 : ثبوت الدخول بالخلوة الشرعية دون اشتراط الإشهار
Principe juridique
- الخلوة بين الزوجين قرينة على تحقق الدخول، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعي عدم حصول الدخول رغم توفر الخلوة.
- مفهوم الخلوة يقتضي اجتماع الزوجين في مكان يأمنان فيه اطلاع الغير، وتكفي هذه الحالة لإفادة الدخول قانونا دون توقف على أي إجراء شكلي لاحق.
- لا يجوز للمحكمة اشتراط الإشهاد أو الإشهار لإثبات الدخول ما دام المشرع لم يوجبه إلا عند عقد الزواج، وإضافة هذا الشرط تعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.