Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 01/10/2002 : تكييف رقاع المساهمة كوديعة يقصر حق الحبس على مصاريف الحفظ

J P 17986/20021 octobre 2002

Principe juridique

  1. لا يجري حق الحبس إلا في الأحوال التي خصها القانون، فلا يثبت للدائن إلا إذا انطبق النص الخاص المنظم للعلاقة القانونية على المال محل الحبس.
  2. الأوراق المضمنة لدى الذات المعنوية تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة طبقا للقانون عدد 35 المؤرخ في 21 مارس 2000، فيتحدد النظام القانوني للحيازة على أساس تكييفها كوديعة لا كضمان تنفيذي.
  3. المستودع لا يملك حبس الوديعة إلا فيما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظها، ولا يمتد حقه في الحبس إلى أي وجه آخر ولو ثبتت مديونية المودع بدين مستقل.
  4. الأحكام العامة لحق حبس المال لا تنطبق على الوديعة متى وردت أحكام خاصة تنظمها، وتغلب القاعدة الخاصة على العامة عند التعارض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.