Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18227 بتاريخ 23/09/2002 : سحب رخصة السياقة يندرج ضمن عدم التأمين بما يترتب عنه إعفاء المؤمن من الضمان

J P 18227/200223 septembre 2002

Principe juridique

  1. سحب رخصة السياقة يجعل السائق في حكم غير المتحصل على رخصة قانونية ويترتب عنه اعتباره غير مؤهل قانونا للسياقة بما يندرج ضمن حالات عدم التأمين.
  2. إعفاء شركة التأمين من الضمان يقوم متى ثبت أن السائق لم تكن بيده رخصة سياقة قانونية باعتبار أن هذه الحالة مستبعدة من الضمان وخارجة عنه.
  3. حالات معارضة ضحايا الحوادث بتوقيف الضمان أو عدم التأمين تفسر في ضوء إدراج السياقة دون رخصة ضمن مفهوم عدم التأمين، ولا يتوقف الاحتجاج بها على وجود شرط تعاقدي مستقل متى كانت الحالة مستبعدة أصلا من الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.