Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9060 بتاريخ 27/03/2024 : خضوع تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك للمسؤولية التقصيرية حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق
Principe juridique
- يُستثنى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات المحرك من نطاق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005، ويُضبط استحقاق التعويض فيها على أساس المسؤولية التقصيرية بوصفها سندا وحيدا للجبر مع اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق معيارا للتعويض.
- تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويُستخلص قيامها من المعطيات الفنية والموضوعية متى أثبتت أن الأضرار تتطابق مع صورة الحادث وتنتسب سببيّا إلى خطأ السائق المتسبب.
- يحلّ المؤمن الذي قام بالتعويض وفي حدود ما دفعه محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى تجاه من تسبب في الضرر، بما يثبت له الرجوع لاسترداد مبلغ التعويض المؤدى متى ثبتت مسؤولية الغير عن الحادث.
- تشمل الخسارة القابلة للتعويض ما تلف حقيقة وما صُرف أو يلزم صرفه لتدارك عواقب الفعل المضرّ، ويدخل في ذلك المصاريف الضرورية لإثبات الضرر كتسبقات وأجور الاختبارات متى ثبت بذلها وارتباطها بالنزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.