Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76642 بتاريخ 18/11/2024 : استحقاق القرين للتعويض عن الضرر الاقتصادي لا يتوقف على إثبات عمل الهالك
Principe juridique
- استحقاق القرين للتعويض بعنوان الضرر الاقتصادي عن وفاة المتضرر في حادث مرور يقوم على قيام الرابطة الزوجية زمن الحادث واستمرار عدم الارتباط بزواج لاحق، دون اشتراط إثبات وجود عمل فعلي للهالك.
- إيراد المشرع معيار احتساب التعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في دخل الهالك يهدف إلى ضبط طريقة التقدير ولا ينشئ شرطا سابقا لاستحقاق التعويض غير منصوص عليه صراحة.
- إذا جاءت عبارة النص القانوني مطلقة وجب حملها على إطلاقها، ولا يجوز تضييق مجال تطبيقها بإضافة شروط لم يوردها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 122 و 143-الفصل 144 من مجلة التأمين-الفصل 127 من هذه المجلة-قرار 50340دد بتاريخ 2018/3/06-محضر البحث الجزائي-الفصل 420 من م إ ع-الفصول 143 و144 و 145 من م ت-أحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 533 من م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.