Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن حكومة الجمهورية التونسية
و
حكومة جمهورية الكوت ديفوار
رغبة منهما في إبرام إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل قد إتفقتا على الأحكام التالية :
الباب الأول
نطاق تطبيق الإتفاقية
الفصل الأول
الأشخاص المعنيون
تنطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.