Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65211 بتاريخ 04/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول

J P 65211/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويكفي تخلف إحدى هذه الوثائق لقيام الجزاء.
  2. إجراءات التبليغ من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول عند اعتماد التبليغ وفق الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت سقوط الطعن شكلا.
  3. يؤدي رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط إلى حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.