Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62046 بتاريخ 13/05/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ

J P 62046/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يمكن للمحكمة البت في الدعوى عند عدم ثبوت بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه إذا لم يدل المدعي بعلامة البلوغ ولم يثبت تعذر الإدلاء بها رغم مطالبته بذلك.
  2. يقع رفض الدعوى متى امتنع المدعي عن تقديم ما يثبت عناصر العلاقة الشغلية الجوهرية وخاصة قيامها واستمرارها وانتهائها على الوجه المدعى به، بما يجعل المحكمة عاجزة عن تكوين قناعتها في أصل الحق.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم برفضها عملا بالقاعدة التي تقضي بتحميل المصاريف لمن أثار الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.