Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59649 بتاريخ 25/03/2016 : خروج دعوى المطالبة بمنح أعوان مؤسسة عمومية عن ولاية قاضي الشغل متى كان مآلها تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع نزاعا جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء واتخذ من تأويل اتفاق جماعي أساسا للفصل فيه، ولو قدّم في شكل مطالب فردية مرتبطة بعلاقة شغلية قائمة.
- متى كان موضوع المطالبة يتوقف حسمه على تحديد نطاق انطباق اتفاق جماعي يضبط نظام التأجير والامتيازات لفئة مهنية بعينها، فإن الاختصاص لا ينعقد لدوائر الشغل باعتبارها مختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل.
- العبرة في تكييف النزاع بين الفردي والجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المصلحة المراد حمايتها تمتد إلى مجموعة من العملة كان النزاع جماعيا وخارجا عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.