Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59649 بتاريخ 25/03/2016 : خروج دعوى المطالبة بمنح أعوان مؤسسة عمومية عن ولاية قاضي الشغل متى كان مآلها تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة

J P 59649/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يكون النزاع نزاعا جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء واتخذ من تأويل اتفاق جماعي أساسا للفصل فيه، ولو قدّم في شكل مطالب فردية مرتبطة بعلاقة شغلية قائمة.
  2. متى كان موضوع المطالبة يتوقف حسمه على تحديد نطاق انطباق اتفاق جماعي يضبط نظام التأجير والامتيازات لفئة مهنية بعينها، فإن الاختصاص لا ينعقد لدوائر الشغل باعتبارها مختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل.
  3. العبرة في تكييف النزاع بين الفردي والجماعي باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المصلحة المراد حمايتها تمتد إلى مجموعة من العملة كان النزاع جماعيا وخارجا عن ولاية القضاء العدلي في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.