Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59654 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع حول إخضاع عملة المناولة المرسّمين للنظام الأساسي نزاعا جماعيا متى تعلّق بتأويل اتفاق جماعي ذي أثر مشترك
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص دوائر الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء تقوم على تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي ينظم وضعهم المهني.
- يعتمد تكييف النزاع باعتباره جماعيا على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا على تعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب تتجه إلى مصلحة مشتركة ذات أثر على مجموعة من العمال اكتسب النزاع الصبغة الجماعية.
- يظل النزاع فرديا وداخلا في ولاية قاضي الشغل إذا انحصر في مطالبة كل أجير بحق شخصي مباشر لا ينعكس على غيره ولا يستند إلى تأويل مشترك لقواعد جماعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.