Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59641 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي يهم حقوقا مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى تعلّق موضوعه بحقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء قائمة على وحدة الحق أو المصلحة المطلوب حمايتها، ولو تقدّم بالدعوى أجير واحد.
- إذا انصبّ الخلاف على تأويل اتفاق مبرم بين الحكومة و الطرف النقابي بشأن شروط إدماج فئة من الأجراء وامتيازاتهم، فإن ذلك يندرج ضمن النزاعات الجماعية الخارجة عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها إجراءاتها وأطرافها الخاصة ولا تُعرض على القضاء العدلي في إطار دعوى فردية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.