Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59058 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ

J P 59058/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يتعذر على المحكمة النظر في الدعوى عند غياب ما يثبت بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه إذا لم يدل المدعي بعلامة البلوغ ولم يثبت تعذر الإدلاء بها.
  2. لا يقبل الحكم بالمستحقات الشغلية إلا إذا قدّم المدعي ما يثبت عناصر علاقة الشغل اللازمة لتقدير الحقوق المطالب بها وخاصة تاريخ بداية العلاقة واستمرارها خلال المدة المدعى بها.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.