Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52611 بتاريخ 16/10/2023 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري مؤيد

J P 52611/202316 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة القانون على سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة إلا بقدر ما يكون الحكم معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى أصل ثابت وصحيح بالملف.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، لأن ذلك يحول دون مراقبة صحة تطبيق القانون ويعد هضما لحق الدفاع.
  3. عدم تسجيل العقد سند الدعوى لا يبرر رفض المطلب ما دام من حق المحكمة مطالبة الأطراف بتسجيله طبق الإجراءات الجبائية، ولا يترتب أثر الرفض إلا عند الامتناع عن التسجيل.
  4. الخطأ في فهم الوقائع أو تحريفها يفضي إلى تكييف مغلوط وخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقض الحكم متى استند إلى مصدر مناقض لما تضمنته أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.