Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52611 بتاريخ 16/10/2023 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري مؤيد
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة القانون على سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة إلا بقدر ما يكون الحكم معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى أصل ثابت وصحيح بالملف.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، لأن ذلك يحول دون مراقبة صحة تطبيق القانون ويعد هضما لحق الدفاع.
- عدم تسجيل العقد سند الدعوى لا يبرر رفض المطلب ما دام من حق المحكمة مطالبة الأطراف بتسجيله طبق الإجراءات الجبائية، ولا يترتب أثر الرفض إلا عند الامتناع عن التسجيل.
- الخطأ في فهم الوقائع أو تحريفها يفضي إلى تكييف مغلوط وخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقض الحكم متى استند إلى مصدر مناقض لما تضمنته أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 1 و 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 123 .م.م.م. ت-الفصول 1 و 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصول 4 و 7 و 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصول 7 و 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 87 من م التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.