الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 46031 ـــدد القرار تـاريـــخه: 30/01/2023 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1174 المقدم بتاريخ 19/05/2022 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** في حق : ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46031 بتاريخ 30/01/2023 : قصور التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب يوجب النقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا تضمن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل معيبا متى جاء مبهما أو مجملا أو متناقضا على نحو لا يبيّن الأساس الذي انبنى عليه القضاء ولا يكشف عن مواطن الضعف في الحكم المنقوض ولا يحدد سبب اعتبار الدعوى في غير طريقها.
- قصور التعليل الذي يحول دون معرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو مدى ارتكاز الحكم على أسباب واقعية وقانونية منتجة يعد هدرا لحق الدفاع ويعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.