Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017-37245 بتاريخ 28/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا مستندا لثابت الملف

J P 2017/201728 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها لوقائع النزاع وترجيحها بين الأطراف من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني هذا التقدير على اعتبارات موضوعية وجاء التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب النعي القائم على إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهمها للوقائع متى كان ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا تبين أن المحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتصدت للدفوع الجوهرية وأجابت عنها بما يكفي لحمل قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.