Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39484.2016 بتاريخ 30/09/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عجز مهني دائم

J P 39484/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني متى ثبت قيام عجز مهني دائم من شأنه أن ينقص من مقدرته الوظيفية ولو لم يثبت ممارسته لنشاط مهني فعلي زمن وقوع الحادث.
  2. يُستخلص الضرر المهني من درجة العجز المهني المضمنة بتقرير الطبيب المنتدب باعتبارها مؤشرا على أثر دائم يعيق ممارسة أي مهنة لاحقا.
  3. لا يُشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني الإدلاء بما يفيد الحصول على دخل، إذ تتولى قواعد الاحتساب القانونية اعتماد أساس تقديري للأجر عند غياب ما يثبت الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.