ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 39484.2016ـدد القضية تاريخها:30/09/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع علي التعقيب المقدم في 13جوان 2016 تحت عـ432دد من الأستاذ ***** المحامي لدي التعقيب ***** . نيابة عن :تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** ***** ***** ***** سجلها التجاري عدد B1551998
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39484.2016 بتاريخ 30/09/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عجز مهني دائم
Principe juridique
- يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني متى ثبت قيام عجز مهني دائم من شأنه أن ينقص من مقدرته الوظيفية ولو لم يثبت ممارسته لنشاط مهني فعلي زمن وقوع الحادث.
- يُستخلص الضرر المهني من درجة العجز المهني المضمنة بتقرير الطبيب المنتدب باعتبارها مؤشرا على أثر دائم يعيق ممارسة أي مهنة لاحقا.
- لا يُشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني الإدلاء بما يفيد الحصول على دخل، إذ تتولى قواعد الاحتساب القانونية اعتماد أساس تقديري للأجر عند غياب ما يثبت الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.