Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37592 بتاريخ 02/03/2017 : استحقاق التعويض التأميني عن الأضرار المادية عند ثبوت تقديره بتقرير الخبرة وفق معيار التعويض الكامل
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ومستند إلى تقييم فني معتبر، إذ يرد حينئذ الطعن لانتفاء المبنى الواقعي والقانوني.
- تقدير التعويض عن الأضرار المادية يخضع لمعيار التعويض الكامل، وتحديد عناصره وقيمته يتم على ضوء المؤيدات الفنية المعتمدة دون أن يعد ذلك مخالفة لهذا المبدأ متى تأسس القضاء عليه قانونا وواقعا.
- التمسك بمخالفة شرط تعاقدي في عقد التأمين يقتضي بيان مضمون الشرط محل المخالفة، فإذا خلا الطعن من أي تفصيل أو إشارة لمحتواه تعذر على المحكمة مراقبته واتجه الالتفات عنه.
- قرارات الدوائر المجتمعة لا تمتد حجيتها ولا تأثيرها إلى نزاع آخر يختلف في أطرافه وموضعه، ولا يتعين اتباع ما انتهت إليه خارج القضية التي صدرت بمناسبتها وحيثياتها الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 5 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.