Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36021 بتاريخ 27/01/2017 : رفض طلب الترقية المهنية عند عدم استيفاء شرط الأقدمية بشرط التكوين

J P 36021/201727 janvier 2017

Principe juridique

  1. يشترط للترقية إلى القسم الموالي توافر شروط التدرج المقررة بالنظام الأساسي، ومن ذلك اجتماع الأقدمية المطلوبة بنفس القسم مع اجتياز مرحلة تكوين مهني ناجحة متى جعلهما النص معيارا للارتقاء.
  2. تقدير محكمة الموضوع لتوافر شروط الترقية من خلال المؤيدات وتكييفها لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية يظل من مسائل الواقع التي لا رقابة عليها لدى محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يلزم قاضي الموضوع بالأخذ بتقرير الخبير متى بيّن ضمنيا أو صراحة أن الشروط القانونية المعتمدة للترقية غير متوفرة، وكان قضاؤه معللا تعليلا كافيا ينهض سندا للنتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.