الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد للّه محكمة التعقيب الدّوائر المجتمعة *عدد القضية 00315 بتاريخ 25 دسمبر 2014 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي نصّه: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 04 ديسمبر 2012 من طرف السيد مساعد وكيل الدولة العام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00315 بتاريخ 25/12/2014 : رفض الطعن شكلا لعدم الإعلام يسقط إذا ثبت إعلام المطعون ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.
- عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم تصحيح الخطأ البيّن، يتعيّن الاستنجاد بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسدّ الفراغ الإجرائي تكريسا لوحدة القضاء المدني والجزائي.
- إذا ثَبَت من أوراق الملف إنجاز واجب الإعلام بالطعن داخل الأجل القانوني، فإن القضاء بسقوط الطعن لعدم وجود ما يفيد الإعلام يُعدّ مبنيا على إغفال لما هو ثابت بالملف ويستوجب إبطال القرار لتصحيح الخطأ البيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.