Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77869 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 77869/2025 7 octobre 2025

    محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض، دون أن تكون ملزمة قانونا باتباع الأسباب التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرارها الناقض متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على المسألة الخلافية التي كانت سببا في النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 529 بتاريخ 29/5/2025 : اعتماد نظرية الأمر الظاهر يمنع ترتيب سقوط الطعن بسبب القيام ضد متوفى عند عدم ثبوت العلم بالوفاة

    Jurisprudence J P 529/2025 29 mai 2025

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 500 بتاريخ 25/05/2025 : وجوب اعتماد محضر الإعلام بالقرار الاستئنافي في تحديد خصوم التعقيب دون اشتراط حجة الوفاة

    Jurisprudence J P 500/2025 25 mai 2025

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.

  4. قرار تعقيبي عدد 77535 بتاريخ 29/04/2025 : قبول الطعن بالخطأ البين لانبنائه على غلط واضح في تقدير نقص حيثيات القرار المطعون فيه

    Jurisprudence J P 77535/2025 29 avril 2025

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.

  5. قرار تعقيبي عدد 508 بتاريخ 24/04/2025 : بطلان قرار الرفض شكلا لانبنائه على غلط واضح في تطبيق إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 508/2025 24 avril 2025

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه، ويكون ناتجا عن السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 514.2021 بتاريخ 27/03/2025 : اعتبار التأخير الناتج عن خطأ مرفقي بكتابة المحكمة غلطا واضحا يبرر تصحيح الرفض الشكلي

    Jurisprudence J P 514.2021/2025 27 mars 2025

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الإجرائية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 0489.2021 بتاريخ 27/02/2025 : قيام الخطأ البين إذا تم رفض الطعن الشكلي باحتساب أجل إجرائي دون تطبيق أحكام تعليق الآجال الاستثنائية

    Jurisprudence J P 0489.2021/2025 27 février 2025

    يتحقق الخطأ البين بالمعنى الإجرائي إذا انبنى قرار الرفض على غلط واضح في احتساب الآجال بما يجعله غير مطابق للقانون الواجب التطبيق.

  8. قرار تعقيبي عدد 67024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط أجل الشفعة لا يثبت إلا بإعلام الشفيع الصادر عن المشتري أو بإثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 67024/2024 4 décembre 2024

    يُستفاد من الفصل 115 م ح ع أن واجب إعلام الشفيع بالشراء محمول على المشتري، ولا ينطلق أجل الشهر إلا من تاريخ محضر الإعلام الصادر عنه بواسطة عدل تنفيذ متضمنا بيان الثمن والمصاريف.

  9. قرار تعقيبي عدد 46746 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس الموضوع

    Jurisprudence J P 46746/2024 30 avril 2024

    إنّ اشتراط عدم سبق القاضي النظر في الموضوع يندرج ضمن تكريس مبدأ حياد القاضي بما يقتضي خلوّ ذهنه من فكرة مسبقة قد تؤثر في وزن حجج الخصوم وزنا مجردا.

  10. قرار تعقيبي عدد 51250 بتاريخ 10/10/2023 : مشاركة ممثل النيابة العمومية في هيئة الإحالة بعد النقض تُعدّ سبقا للنظر موجبًا لبطلان الحكم

    Jurisprudence J P 51250/2023 10 octobre 2023

    يمتدّ مفهوم عدم جواز إعادة النظر بعد النقض والإحالة إلى كلّ من شارك في إصدار الحكم داخل نفس الهيئة القضائية بما في ذلك ممثّل النيابة العمومية متى كانت مشاركته لازمة لصحّة القرار.

  11. قرار تعقيبي عدد 59061 بتاريخ 21/08/2023 : الطعن بالخطأ البين لوقوع المحكمة في غلط واضح

    Jurisprudence J P 59061/2023 21 août 2023

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه ويكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة.

  12. قرار تعقيبي عدد 00534 بتاريخ 15/06/2023 : عدم قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند خلوه من بيان الخلل المنسوب للقرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00534/2023 15 juin 2023

    يُقبل طلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انصبّ على إحدى الصور المحددة قانونا واستوفى ما يفرضه القانون من تقديم مستندات الطعن الخاصة بالخطأ البيّن.

  13. قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 15/06/2023 : عدم اعتبار البيع بطلب العروض بيعا بالمزاد العلني لغياب المزايدة العلنية

    Jurisprudence J P 78361/2023 15 juin 2023

    لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.

  14. قرار تعقيبي عدد 00454 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى تأسس الرفض شكلا على غلط واضح في قراءة تاريخ ثابت بوثيقة مودعة بالملف

    Jurisprudence J P 00454/2023 4 mai 2023

    يُعدّ الخطأ بيّنا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة في قراءة معطى ثابت بوثيقة من وثائق الملف ترتّب عنه احتساب خاطئ للآجال.

  15. قرار تعقيبي عدد 00449 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن إذا كان رفض الطعن شكلا قائما على غلط واضح بشأن استيفاء الوثائق القانونية

    Jurisprudence J P 00449/2023 4 mai 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى استوفى أجله وصفة ومصلحة مقدمه وصِيَغه المستوجبة قانونا.

  16. قرار تعقيبي عدد 00478 بتاريخ 04/05/2023 : انتفاء سبق النظر في الموضوع إذا كانت المشاركة السابقة ذات طبيعة فنية إدارية خارج المسار القضائي

    Jurisprudence J P 00478/2023 4 mai 2023

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا تقبل ممارسته إلا في الحدود الضيقة وللحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه القرار التعقيبي خارج هذه الحالات.

  17. قرار تعقيبي عدد 00496 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى خالف القرار قواعد احتساب الآجال لتعليقها قانونا

    Jurisprudence J P 00496/2023 4 mai 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى انصبّ على غلط واضح في سبب الرفض الشكلي المستخلص من تطبيق النص الإجرائي على واقعة ثابتة بملف الدعوى.

  18. قرار تعقيبي عدد 00490 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم الغلط الواضح إذا انصب طلب التصحيح على مؤيدات لا صلة لها بالطعن المعهود للمحكمة

    Jurisprudence J P 00490/2023 4 mai 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما داخل الأجل المحتسب وفق قواعد تعليق الآجال والإجراءات المقررة تشريعا.

  19. قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية

    Jurisprudence J P 00487/2023 4 mai 2023

    يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 00485 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم تصحيح الخطأ البيّن إذا كان ما نُعِي على القرار التعقيبي يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في تقدير قابلية تدارك الإخلال الشكلي

    Jurisprudence J P 00485/2023 4 mai 2023

    تصحيح الخطأ البيّن لا يُقبل إلا إذا انصبّ على غلط واضح مردّه السهو أو الغفلة دون أن يمتدّ إلى ما فصلت فيه المحكمة باجتهادها في فهم الوثائق وتقدير أثرها القانوني.