Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82419 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : عدم جواز الخوض في أصل الحق عند النظر في الإشكال التنفيذي
Principe juridique
- قاضي الإشكال التنفيذي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم جدية الإشكال التنفيذي، شريطة أن يكون تقديره معللا ومبررا. إذا تبين للقاضي جدية الإشكال التنفيذي وجب عليه إيقاف أعمال التنفيذ ودعوة مثير الإشكال إلى رفع دعوى أصلية في الأجل الذي يحدده، وإلا استؤنف التنفيذ. إذا قضى القاضي بعدم جدية الإشكال التنفيذي، جاز له الإذن بمواصلة أعمال التنفيذ، ويعد ذلك تطبيقا سليما لأحكام الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. قاضي الإشكال التنفيذي يقتصر في تقديره على ظاهر الوثائق والوقائع الظاهرة دون التعرض لأصل النزاع أو الفصل في الحقوق الموضوعية. الملكية الظاهرة المستندة إلى سند رسمي أو وثيقة ظاهرة تعد أساسا كافيا لتقدير عدم جدية الإشكال التنفيذي، ما لم يقدم المستشكل ما يفندها بظاهر الحال. الدفوع التي يقتضي بحثها الفصل في أصل الحق أو التثبت من صحة الملكية أو الادعاء بالتدليس تخرج عن اختصاص قاضي الإشكال التنفيذي. لا يجوز لمحكمة التعقيب النظر في دفع يثار لأول مرة أمامها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، ولا يؤاخذ الحكم المطعون فيه على عدم التعرض له. لا يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع متى ناقش عناصر النزاع الجوهرية وأقام قضاءه على أسباب سائغة مستمدة من ظاهر المستندات. لا يتحقق الإفراط في السلطة إذا طبقت المحكمة النص القانوني تطبيقا صحيحا ومارست سلطتها التقديرية في الحدود التي رسمها القانون. يرتب رفض الطعن بالتعقيب تخطية الطاعن بالمال المؤمن وفقا لأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 211 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): تنظيم الإشكال التنفيذي، سلطة القاضي، إيقاف التنفيذ أو مواصلته الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): تنفيذ الأحكام بقوة القانون الفصل 17 من مجلة الحقوق العينية (م.ح.ع): الأحكام المتعلقة بالملكية والاحتجاج بها (ورد التمسك بخرقه) الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): تخطية الطاعن بالمال المؤمن عند رفض الطعن autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.