ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00323.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 25/02/2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 10 ديسمبر 2012 والرامي لطلب تصحيح الخطأ البيّن وفق الفصلين 192 و193 من مجلة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته
Principe juridique
- يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.
- تعدّ بطاقة الإعلام بالبلوغ إجراء مكمّلا ومتمّما للتبليغ كلما لم يقع التسليم مباشرة للشخص المعني أو لم يتسلّمه من وجد بالمقر، ويترتب عن عدم الإدلاء بها عدم اكتمال التبليغ.
- يترتب عن عدم استكمال موجبات تبليغ مستندات الطعن، دون إضافة بطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها عند التعذر، سقوط الطعن شكلا متى لم يقع الحضور أو الرد من المطعون ضدهم.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15/06/1998-الفصلان 81 و185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفقرتين الثالثة والرابعة منه-الفقرة الخامسة من الفصل الثامن المذكور-الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.