Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00330 بتاريخ 29/05/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم عند عدم ثبوت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأثر كتابي

J P 00330/201429 mai 2014

Principe juridique

  1. يُقبل تصحيح الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح يخرج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع ثابت من أوراق القضية أو لقاعدة قانونية مستقرة.
  2. عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم تصحيح الخطإ البين يتعيّن الاستئناس بمجلة المرافعات المدنية والتجارية لسدّ الفراغ الإجرائي عملا بوحدة القضاء المدني والجزائي.
  3. لا ينطلق أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء بل من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 263 مكرر، فإذا لم يثبت هذا التسلم بأثر كتابي يبقى الأجل مفتوحا ولا يترتب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.