الجمهورية التونسية الحمدلله محده، وزارة العــدل محكمة التعقيب *عدد 00330 القضية أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن عـــدد 330 المرفوع بتاريخ 27 فيفري 2013 من الاستاذ ***** ***** : في حق : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم رقم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00330 بتاريخ 29/05/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم عند عدم ثبوت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأثر كتابي
Principe juridique
- يُقبل تصحيح الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح يخرج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع ثابت من أوراق القضية أو لقاعدة قانونية مستقرة.
- عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم تصحيح الخطإ البين يتعيّن الاستئناس بمجلة المرافعات المدنية والتجارية لسدّ الفراغ الإجرائي عملا بوحدة القضاء المدني والجزائي.
- لا ينطلق أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء بل من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 263 مكرر، فإذا لم يثبت هذا التسلم بأثر كتابي يبقى الأجل مفتوحا ولا يترتب السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات-الفصل 263 من نفس المجلة-الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر من نفس المجلة-الفصلين 192 و 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 192 من م م م ت-أحكام الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 261 و ما بعده من نفس المجلة-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القرارعـ00297.2011ـدد المؤرخ في 29/12/2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.