Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 529 بتاريخ 29/5/2025 : اعتماد نظرية الأمر الظاهر يمنع ترتيب سقوط الطعن بسبب القيام ضد متوفى عند عدم ثبوت العلم بالوفاة

    Jurisprudence J P 529/2025 29 mai 2025

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.

  2. قرار تعقيبي عدد 514.2021 بتاريخ 27/03/2025 : اعتبار التأخير الناتج عن خطأ مرفقي بكتابة المحكمة غلطا واضحا يبرر تصحيح الرفض الشكلي

    Jurisprudence J P 514.2021/2025 27 mars 2025

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الإجرائية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 00534 بتاريخ 15/06/2023 : عدم قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند خلوه من بيان الخلل المنسوب للقرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00534/2023 15 juin 2023

    يُقبل طلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية متى انصبّ على إحدى الصور المحددة قانونا واستوفى ما يفرضه القانون من تقديم مستندات الطعن الخاصة بالخطأ البيّن.

  4. قرار تعقيبي عدد 00454 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن متى تأسس الرفض شكلا على غلط واضح في قراءة تاريخ ثابت بوثيقة مودعة بالملف

    Jurisprudence J P 00454/2023 4 mai 2023

    يُعدّ الخطأ بيّنا بالمعنى المقصود بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة في قراءة معطى ثابت بوثيقة من وثائق الملف ترتّب عنه احتساب خاطئ للآجال.

  5. قرار تعقيبي عدد 00449 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن إذا كان رفض الطعن شكلا قائما على غلط واضح بشأن استيفاء الوثائق القانونية

    Jurisprudence J P 00449/2023 4 mai 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى استوفى أجله وصفة ومصلحة مقدمه وصِيَغه المستوجبة قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 00490 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم الغلط الواضح إذا انصب طلب التصحيح على مؤيدات لا صلة لها بالطعن المعهود للمحكمة

    Jurisprudence J P 00490/2023 4 mai 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما داخل الأجل المحتسب وفق قواعد تعليق الآجال والإجراءات المقررة تشريعا.

  7. قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية

    Jurisprudence J P 00487/2023 4 mai 2023

    يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 00482 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البين إذا ترتب عن سهو المحكمة عن وثيقة مودعة بالآجال اعتماد تاريخ لاحق لإسقاط الطعن

    Jurisprudence J P 00482/2023 4 mai 2023

    يُعدّ الخطأ البيّن قائما متى بُني قرار رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو المحكمة عن مستند مؤثر مودع بملف القضية ومثبت لتاريخ سابق داخل الأجل القانوني.

  9. قرار تعقيبي عدد 00479.2021 بتاريخ 23/02/2023 : لا ينهض تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ الطعن على اجتهاد قضائي في فهم النص وتطبيقه

    Jurisprudence J P 00479.2021/2023 23 février 2023

    تختصّ الدوائر المجتمعة بالنظر في تصحيح الخطأ البيّن متى كان قرار الرفض شكلا مبنيّا على غلط واضح أو على اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقّح بما يجعله غير منطبق أو عند مشاركة من سبق له النظر في الموضوع، وتبقى هذه الصور محدّدة حصرا.

  10. قرار تعقيبي عدد 00511 بتاريخ 23/02/2023 : تعليق آجال الطعن يمنع احتساب تجاوز الأجل خطأ بيّنا

    Jurisprudence J P 00511/2023 23 février 2023

    تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يمنع مؤقتا سريان أجل الطعن ولا يُستأنف احتسابه إلا ابتداء من التاريخ الذي حدّده النص المنظّم لاستئناف الاحتساب.

  11. قرار تعقيبي عدد 00479.2021 بتاريخ 23/02/2023 : انتفاء الخطأ البيّن عندما يكون سبب الطعن مجرّد اجتهاد في فهم النص

    Jurisprudence J P 00479/2023 23 février 2023

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى قُدّم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة واستوفى شروطه الشكلية وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة لذلك.

  12. قرار تعقيبي عدد 00450 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب العقاري عند عدم تبليغ عريضة الطعن للخصم

    Jurisprudence J P 00450/2023 5 janvier 2023

    يختص نظر الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البيّن بالقرارات التي تأسس رفضها شكلا على غلط واضح في تطبيق موجب إجرائي حاسم.

  13. قرار تعقيبي عدد 00446 بتاريخ 05/01/2023 : توجيه الطعن بالتعقيب ضد ورثة من كان طرفا في الحكم المطعون فيه يظل صحيحا بوصفهم خلفا عاما ولو لم يشملهم الحكم

    Jurisprudence J P 00446/2023 5 janvier 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان قرار الرفض شكلا قد بني على غلط واضح على معنى الفصل 192 من م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 00448 بتاريخ 05/01/2023 : الخطأ البيّن في تاريخ الإعلام يعيب احتساب أجل التعقيب

    Jurisprudence J P 00448/2023 5 janvier 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط مادي واضح أثّر مباشرة في الأساس الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.

  15. قرار تعقيبي عدد 00442 بتاريخ 05/01/2023 : قيام الغلط الواضح متى انبنى الرفض الشكلي على عدم تقديم وثائق مودعة فعلا داخل الأجل

    Jurisprudence J P 00442/2023 5 janvier 2023

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ناشئ عن السهو والغفلة ويكون ثبوته غير مختلف فيه بمجرد تأمل القرار وما اتصل به من أوراق.

  16. قرار تعقيبي عدد 00436 بتاريخ 05/01/2023 : لا يترتب رفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ إذا اكتست القضية صبغة استعجالية بوقف التنفيذ

    Jurisprudence J P 00436/2023 5 janvier 2023

    يستفاد من الإحالة على موجبات التبليغ أن اشتراط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم ليس شرطا مطلقا، إذ استثناه المشرع في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء به لكون إتمامه مرتبطا بجهة إدارية.

  17. قرار تعقيبي عدد 00475 بتاريخ 05/1/2023 : لا يعد رفض مطلب التعقيب شكلا لاجتهاد المحكمة في تطبيق شرط التبليغ خطأ بينا

    Jurisprudence J P 00475/2023 5 janvier 2023

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا استوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا من حيث الصفة واحترام الآجال وتوافر موجبات القبول.

  18. قرار تعقيبي عدد 00465 بتاريخ 05/01/2023 : قبول تصحيح الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا تأسس على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00465/2023 5 janvier 2023

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا يباشر إلا في الحالات الثلاث المحصورة قانونا، ويقتصر نظر الدوائر المجتمعة فيه على التثبت من تحقق إحدى تلك الحالات دون التوسع فيها.

  19. قرار تعقيبي عدد 00452 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده

    Jurisprudence J P 00452/2023 5 janvier 2023

    يُفهم الغلط الواضح المؤسس للخطأ البيّن بأنه خطأ مادي ناشئ عن السهو أو الغفلة يظهر لكل متأمل في القرار ولا يمتد إلى الآراء القانونية الناتجة عن اجتهاد المحكمة في فهم النصوص وتطبيقها.

  20. قرار تعقيبي عدد 00429 بتاريخ 01/12/2022 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم على عدم إحالة الملف لتوحيد الآراء

    Jurisprudence J P 00429/2022 1 décembre 2022

    توحيد الآراء القانونية بين الدوائر إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بمبادرة من الرئيس الأوّل وينحصر في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر في نزاع مازال منشورا، فلا صفة للخصوم في إثارته ولا يعد سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.