ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00332.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 08/01/2015 أصدرت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب القرار التالية : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 6583 المرفوع بتاريخ 30/4/2013 من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن : ***** ***** ضـــــــد : 1) ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00332.2013 بتاريخ 08/01/2015 : انتفاء الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل واستوفى صيغته القانونية.
- لا يندرج ضمن الخطأ البين القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إذا ثبت من أوراق الملف عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وصورة من الوصل في تسلمه طبق الشروط الشكلية الواجبة.
- يكون رفض مطلب تصحيح الخطأ البين أصلا واجبا متى كان القرار المطعون فيه قد طبق الشروط الشكلية المقررة لقبول التعقيب تطبيقا سليما، إذ لا تقوم حالة الخطأ البين دون تحقق شروطها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.