Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00332.2013 بتاريخ 08/01/2015 : انتفاء الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 00332/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل واستوفى صيغته القانونية.
  2. لا يندرج ضمن الخطأ البين القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إذا ثبت من أوراق الملف عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وصورة من الوصل في تسلمه طبق الشروط الشكلية الواجبة.
  3. يكون رفض مطلب تصحيح الخطأ البين أصلا واجبا متى كان القرار المطعون فيه قد طبق الشروط الشكلية المقررة لقبول التعقيب تطبيقا سليما، إذ لا تقوم حالة الخطأ البين دون تحقق شروطها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.