Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00303.2011 بتاريخ 27/12/2012 : سقوط طلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر

J P 00303/201227 décembre 2012

Principe juridique

  1. طلب تصحيح الخطأ البين طريق طعن استثنائي يباشر ضمن نطاق ضيق ولا يفتح مراجعة القرار التعقيبي إلا في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
  2. أجل الثلاثة أشهر المقرر لتقديم طلب تصحيح الخطأ البين أجل مسقط بالنسبة لطالب التصحيح يترتب على مخالفته عدم قبول الطلب شكلا.
  3. قرار الرئيس الأول المتعلق بقبول أو رفض دعوة الدوائر المجتمعة للانعقاد قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه ولا يكتسب وصف الرجوع إلا إذا تعلق بذات المطلب بعينه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.