ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00253.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/11/2006 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـ00253ـدد المرفوع بتاريخ 12 مارس 2005 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن : ***** القاطن ب*****. ضــد : 1/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00253.2005 بتاريخ 30/11/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس على تقدير قانوني لا على سهو
Principe juridique
- الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن صائبة.
- لا يتحقق التبليغ المعتبر لصحة الإجراءات إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت حصول التسليم فعلا، إذ إن مجرد الإدلاء بمحضر التبليغ دون ما يثبت بلوغ المستندات لا يفي بشرط صحة التبليغ.
- لا يقبل دحض سلامة القرار المطلوب تصحيح الخطأ البين فيه بوثائق جديدة لم تسبق إضافتها للملف وقدمَت لأول مرة عند نظر مطلب التصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.