Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00253.2005 بتاريخ 30/11/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس على تقدير قانوني لا على سهو

J P 00253/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين يقتصر على السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن صائبة.
  2. لا يتحقق التبليغ المعتبر لصحة الإجراءات إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت حصول التسليم فعلا، إذ إن مجرد الإدلاء بمحضر التبليغ دون ما يثبت بلوغ المستندات لا يفي بشرط صحة التبليغ.
  3. لا يقبل دحض سلامة القرار المطلوب تصحيح الخطأ البين فيه بوثائق جديدة لم تسبق إضافتها للملف وقدمَت لأول مرة عند نظر مطلب التصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.