Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00257.2006 بتاريخ 22/2/2007 : يثبت الخطأ البين متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع

J P 00257/200722 février 2007

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ البين عندما يثبت أن أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار سبق له النظر في الموضوع، بما ينال من شرط الحياد الذي يقتضي عدم إبداء الرأي مرة ثانية فيما سبق إبداء الرأي فيه.
  2. اعتبار مشاركة القاضي الذي سبق له النظر في الموضوع خطأ بينا يبرر قبول مطلب تصحيح الخطأ البين وإلغاء القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة نشرها أمام الجهة المختصة.
  3. الغاية من منع القاضي من المشاركة في البت عند سبق نظره للموضوع هي حماية مظهر الحياد لأن الرأي اللاحق قد يدفعه إلى التشبث بالرأي السابق الذي كوّنه عند نظره الأول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.