ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد للّـه، محكمــة التعقيــب *عـ00230.2004ـدد القضيـــة تاريخـــه :31/3/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـ00230ـدد المرفوع بتاريخ 8/7/2004 من طرف الأستاذ ***** ***** *****. نيابة عن : نزل ***** في شخص ممثله القانوني.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00230.2004 بتاريخ 31/3/2005 : لا يرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تمام نسخة الحكم إلا إذا ثبت أن النقص راجع إلى تقصير الطاعن
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا روعيت آجاله واستوفى صيغته القانونية المقررة.
- لا يكون رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم إيداع نسخة كاملة من الحكم موجبا إلا متى ثبت أن النقص في النسخة ناشئ عن تقصير من الطاعن أو عن خطإ منسوب إليه.
- إذا كانت النسخة المدلى بها نسخة رسمية مؤشر عليها من كتابة المحكمة ومترابطة الصفحات والمضمون فلا يجوز افتراض نقصها بما يرتب جزاء شكليا على الطاعن دون دليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.