Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00230.2004 بتاريخ 31/3/2005 : لا يرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تمام نسخة الحكم إلا إذا ثبت أن النقص راجع إلى تقصير الطاعن

J P 00230/200531 mars 2005

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا روعيت آجاله واستوفى صيغته القانونية المقررة.
  2. لا يكون رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم إيداع نسخة كاملة من الحكم موجبا إلا متى ثبت أن النقص في النسخة ناشئ عن تقصير من الطاعن أو عن خطإ منسوب إليه.
  3. إذا كانت النسخة المدلى بها نسخة رسمية مؤشر عليها من كتابة المحكمة ومترابطة الصفحات والمضمون فلا يجوز افتراض نقصها بما يرتب جزاء شكليا على الطاعن دون دليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.