الجمهــوريــة التونسيــة وزارة العـــــــــدل الحمــد لله محكـمــة التعـقيــب عـــدد القضيـــة 44232 تاريخـــه :31/01/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/11/2016تحت عدد240 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** مقره ب***** ب***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44232 بتاريخ 31/01/2017 : دعوى الحوز لا تسمع ممن يقر بصفة المتسوغ
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الحوز أن يثبت قيام الحوز بصفة مالك حوزا مستمرا مشاهدا بدون لبس ولا انقطاع ولا شغب، بما يجعل صفة الحائز بصفة مالك شرطا حاسما لقبول الدعوى.
- لا تُقبل دعوى الحوز ممن يقر بأن حيازته إنما هي بصفته متسوغا للعقار ومتحوزا لحساب المسوغة، لأن هذه الصفة تنفي عنه صفة المالك التي علق عليها المشرع حق القيام بدعوى الحوز.
- متى ثبت فقدان صفة القيام بدعوى الحوز تعين نقض الحكم القاضي بقبولها دون حاجة لبحث بقية المطاعن لكون انعدام الصفة كافيا لوهن القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.