Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72920 بتاريخ 06/10/2025 : انقلاب عقد الشغل المحدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز أربع سنوات
Principe juridique
- عقد الشغل المحدد المدة إذا تجددت العلاقة الشغلية وفاقت مدتها أربع سنوات ينقلب بقوة القانون إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لنظامه، ولو كان العقد في أصله محررا على أنه وقتي ولمدة محددة.
- اكتساب الأجير صفة العامل القار يثبت بتواصل العلاقة الشغلية لمدة تتجاوز الأربع سنوات على وجه الاسترسال دون انقطاع، وتستخلص المحكمة ذلك من مؤيدات موضوعية كـبطاقات الخلاص وكشف الأجور المسلم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- لا يجوز للطاعن التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه ولا تمتد إلى وقائع أو دفوع لم تناقش لدى محكمة القرار المنتقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل السادس من عقد الشغل autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 5216 بتاريخ 26 جانفي 2006 autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009 autres décisions
- الفصل 55 من الاتفاقية المذكورة autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.