Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72920 بتاريخ 06/10/2025 : انقلاب عقد الشغل المحدد المدة إلى غير محدد المدة بتجاوز أربع سنوات

J P 72920/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. عقد الشغل المحدد المدة إذا تجددت العلاقة الشغلية وفاقت مدتها أربع سنوات ينقلب بقوة القانون إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لنظامه، ولو كان العقد في أصله محررا على أنه وقتي ولمدة محددة.
  2. اكتساب الأجير صفة العامل القار يثبت بتواصل العلاقة الشغلية لمدة تتجاوز الأربع سنوات على وجه الاسترسال دون انقطاع، وتستخلص المحكمة ذلك من مؤيدات موضوعية كـبطاقات الخلاص وكشف الأجور المسلم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  3. لا يجوز للطاعن التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه ولا تمتد إلى وقائع أو دفوع لم تناقش لدى محكمة القرار المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.