الحمد لله وحده الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ80296دد تاريخ القرار: 06/10/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13/12/2024 من قبل 1/ ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** *****. 2/***** ***** ***** ***** ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** ***** *****. 3/ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80296 بتاريخ 06/10/2025 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مؤيدات ثابتة بملف القضية
Principe juridique
- يشترط لصحة تعليل الحكم أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من القصور أو التناقض بما يضمن عدم هضم حقوق الدفاع.
- يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع اعتماد المحكمة على خلو الملف من وثائق أو مؤيدات والحال أنها مودعة بملف القضية وثابتة بمحاضر الجلسات أو بكشف المؤيدات المؤشر عليه.
- يترتب على إغفال المحكمة الاطلاع على المؤيدات المظروفة بالملف أن تكون الوقائع التي بنت عليها قضاءها منقوصة بما يمنعها من استخلاص النتائج القانونية الصحيحة ويجعل حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.