الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة :3193 تاريـخ الحكـم :10 اكتوبر 2013 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "*****" بتاريخ 15 افريل 2013 في حق : شركة التأمين "*****" في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3193 بتاريخ 10/10/2013 : عدم قبول الإدلاء بمؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تُلزم المحكمة بتكوين حجج للخصوم أو باستكمال وسائل إثباتهم، إذ يتعين على كل طرف أن يُدلي بما يؤيد دعواه أو دفعه وفقا لقواعد الإثبات، وإلا اعتبر دفعه مجردا.
- لا يعدّ الطعن بالتعقيب امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز للخصوم الإدلاء بمؤيدات جديدة لم تكن محل نظر أمام محكمة الموضوع، ويترتب عن ذلك ردّ المطاعن المؤسسة على تلك المؤيدات.
- يكون التعقيب غير قائم على أساس متى انبنى على الدفع بوجود وثائق أو مراسلات دون الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع، لأن محكمة التعقيب تراقب سلامة تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.