د / بال الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ126.99ـدد القضيـــة تاريخـــه : 11/11/2000 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعـة القرار الاتي نصه بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 126 والمرفوع بتاريخ 15 فيفري 1999 من الاستاذ ***** ***** نيابة عن ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 126.99 بتاريخ 11/11/2000 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع
Principe juridique
- يتحقق الخطأ البين عندما يشارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في موضوع النزاع ذاته، بما يجعل القرار مشوبا بسبب جوهري يمس سلامة التشكيل.
- قيام الخطأ البين المتمثل في سبق النظر يوجب تداركه بالإصلاح عبر نقض القرار المطعون فيه ضمانا لحياد الجهة القضائية التي تفصل في النزاع.
- عند ثبوت مشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع ضمن الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، يتعين إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتعيد النظر فيها من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.