Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96609 بتاريخ 24/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة قاطعة تسند الفعل إلى المتهم

J P 96609/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. تصريحات المتضرر إذا لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تظل غير كافية وحدها لإسناد التهمة متى قابلها المتهم بالإنكار.
  3. الشهادة الطبية والمعاينة تصلحان لإثبات الضرر ولا تكفيان لإسناد الفعل الجرمي إلى المتهم ما لم تدعمهما أدلة أخرى تربط بين الضرر ومرتكبه.
  4. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكل شك يؤول لصالح المتهم تطبيقا لاحكام الفصل 150 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.