الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85333 تاريخه: 2020/6/9 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/1/7 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** . ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 847 الصادر بتاريخ 2019/1/2 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85333 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض المحكمة التي أصدرته
Principe juridique
- تعدّ البيانات الإلزامية للحكم الجزائي، ومنها ذكر المحكمة التي أصدرته ضمن عناصره الجوهرية، ويترتب على التناقض بين أجزائه بشأن المحكمة المصدرة مساس بالنظام العام موجب للنقض.
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- رفض الاستئناف شكلا يكون مخالفا للقانون متى كان الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية، إذ يتعين قبوله شكلا ثم البت في الموضوع وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.