Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85825 بتاريخ 01/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 85825/20201 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد بنص خاص.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب استيفاء المستندات الشكلية التي يحددها القانون، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.