الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تعقيب باسم الشعب قرار تاريخ القرار : 01-03-2020 ع 85825دد القضية اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21-01-2019 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85825 بتاريخ 01/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد بنص خاص.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
- يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب استيفاء المستندات الشكلية التي يحددها القانون، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.