Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 18

LIVRE PREMIER — DU MARIAGE Des fiançailles › De la dot

Jurisprudence appliquant cet article 20

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70981.2024 بتاريخ 06 نوفمبر 2024 : يتعين نقض الحكم جزئيا عند تضمينه إذنا لقاضي الناحية باتخاذ إجراء يندرج ضمن اختصاصه المطلق

    Jurisprudence J P 70981/2024 6 novembre 2024

    يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تُفعّل واجبها الاستقرائي لتحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين الأبوين متى كان ذلك هو المعيار الحاسم لترتيب الأثر القانوني في ثبوت النسب وفق ما تسلط عليه النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 03/01/2024 : انتفاء جريمة التزوج بثانية متى ثبت بحجة رسمية صيرورة الطلاق باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية

    Jurisprudence J P 48680/2024 3 janvier 2024

    تقوم جريمة التزوج بثانية على ثبوت قيام الرابطة الزوجية الأولى وقت إبرام الزواج الثاني، فإذا ثبت بحجة رسمية أن الطلاق قد أصبح باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية انتفت أركان الجريمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 86197 بتاريخ 04/11/2020 : انتفاء جريمة التزوج بثانية عند عدم ثبوت قيام زواج أول صحيح قانونا

    Jurisprudence J P 86197/2020 4 novembre 2020

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستمدا من أوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 95510 بتاريخ 05/10/2020 : قيام القصد الجنائي في التزوج على خلاف الصيغ القانونية باستنتاج نية إحداث الآثار القانونية للزواج من ماديات المعاشرة

    Jurisprudence J P 95510/2020 5 octobre 2020

    للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بنص الإحالة متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على الإحاطة بعناصر الدعوى وما ثبت فيها دون تحريف.

  5. قرار تعقيبي عدد 85825 بتاريخ 01/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85825/2020 1 mars 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد بنص خاص.

  6. قرار تعقيبي عدد 82472 بتاريخ 22/01/2020 : انعدام التعليل يتحقق عند إغفال عناصر الإثبات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 82472/2020 22 janvier 2020

    القاضي الجزائي ملزم بالتحري الجدي عن الحقيقة باعتماد الأعمال الاستقرائية اللازمة لاستخلاص الوقائع واستخراج النتائج القانونية منها.

  7. قرار تعقيبي عدد 88575 بتاريخ 21/01/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف واقعة جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 88575/2020 21 janvier 2020

    يكون قضاء محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا أدانت من أجل الجرائم الواردة بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور دون الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 رغم وجوبيتها بمقتضى الفصل 178 م ج.

  8. قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل

    Jurisprudence J P 86194/2019 17 décembre 2019

    العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.

  9. قرار تعقيبي عدد 79183 بتاريخ 08/11/2019 : جريمة التزوج خلاف الصيغ القانونية لا تقوم إلا بثبوت نية الارتباط بقصد الزواج دون عقد

    Jurisprudence J P 79183/2019 8 novembre 2019

    جريمة التزوج خلاف الصيغ القانونية لا تتحقق إلا بتوافر قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه نية المعنيين إلى الارتباط بقصد الزواج دون تحرير عقد زواج وفق الشكليات التي يوجبها القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 73166 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب ما دام داخل الحدين القانونيين

    Jurisprudence J P 73166/2019 21 janvier 2019

    تقدير العقاب من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المحكوم به داخلا ضمن الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.

  11. قرار تعقيبي عدد 67558 بتاريخ 17/10/2018 : بدء احتساب التقادم في جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية من تاريخ انقطاع حالة الاستمرار

    Jurisprudence J P 67558/2018 17 octobre 2018

    جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية تعد من الجرائم المستمرة متى كان ركنها المادي قائما على حالة قابلة بطبيعتها للاستمرار وتظل قائمة ما دامت حالة الاستمرار لم تنقطع.

  12. قرار تعقيبي عدد 64534 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية عند غياب الأركان المادية

    Jurisprudence J P 64534/2018 21 juin 2018

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من إحاطة محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.

  13. قرار تعقيبي عدد 51579 بتاريخ 14/12/2017 : عدم جواز محاكمة الشخص من أجل فعل واحد مرتين ولو اختلف الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 51579/2017 14 décembre 2017

    إذا سبق الفصل جزائيا في نفس الوقائع بين نفس الأطراف، فإن إعادة الإحالة من أجل الفعل ذاته تحت وصف قانوني مختلف تعد خرقا لقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص من أجل فعل واحد مرتين.

  14. قرار تعقيبي عدد 49046 بتاريخ 30/11/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية بعلم المتهم بقيام الزوجية الأولى

    Jurisprudence J P 49046/2017 30 novembre 2017

    جريمة التزوج بثانية تتحقق متى ثبت علم المتهم بقيام الزوجية الأولى واتجاه إرادته إلى إبرام زواج جديد رغم ذلك، بما يوفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.

  15. قرار تعقيبي عدد 43274 بتاريخ 26/05/2017 : قيام جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية مشروط بثبوت معاشرة فعلية تجسد إرادة العيش كزوجين

    Jurisprudence J P 43274/2017 26 mai 2017

    تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية على تلاقي إرادة رجل وإمرأة على العيش سوية كزوجين وعلى تجسّد هذه الإرادة بمعاشرة فعلية تقوم على المساكنة والإنفاق وسائر المظاهر المعتادة للعلاقة الزوجية دون توثيق طبق الصيغ التي ضبطها قانون الحالة المدنية.

  16. قرار تعقيبي عدد 37658/37772 بتاريخ 27/04/2017 : قيام جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت المعاشرة التامة كمظاهر معاشرة الأزواج

    Jurisprudence J P 37658/2017 27 avril 2017

    تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت مظاهر المعاشرة الزوجية التامة بين الطرفين بما يفيد قيام علاقة زوجية فعلية، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على وسائل إثبات لها أصل ثابت بالأوراق وفق سلطتها التقديرية.

  17. قرار تعقيبي عدد 32165 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

    Jurisprudence J P 32165/2017 5 janvier 2017

    لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 30541 بتاريخ 14/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الزنا ينسحب على الجرائم المتواردة باعتبارها وحدة مترابطة

    Jurisprudence J P 30541/2016 14 décembre 2016

    للمحكمة الموضوعية سلطة تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن سلامة هذا التكييف تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  19. قرار تعقيبي عدد 26752 بتاريخ 06/10/2016 : عدم ثبوت الزواج إلا بحجة رسمية دون الاكتفاء بإقرار الزوجية السابقة

    Jurisprudence J P 26752/2016 6 octobre 2016

    لا يتجه التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 166 من م ا ج لعدم إمضاء الحكم إلا إذا تعلق النقص بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط رقابة محكمة التعقيب على استيفاء إجراءات الإمضاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 24074 بتاريخ 13/05/2016 : قيام جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية بمجرد إبرام زواج دون عقد شرعي صحيح

    Jurisprudence J P 24074/2016 13 mai 2016

    يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في جريمة محالة إليها أن تستعرض أركانها القانونية كما يتطلبها القانون ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادى ثم الركن المعنوي والقصدي، لأن التكييف القضائي يفترض إرجاع الواقعة إلى أصل قانوني واجب التطبيق قبل إنزال حكم القانون…