الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32165دد صدر بتاريخ : 2017/01/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/28 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32165 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
Principe juridique
- لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون رد المطاعن متجها إذا كان تعقيب النيابة العامة لا يثير خرقا قانونيا أو قصورا في التعليل وإنما ينصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهادها.
- سلامة الحكم من جهة الواقع والقانون تتأكد متى استخلصت محكمة الموضوع النتيجة القانونية استخلاصا سائغا له أصل ثابت بالملف دون أن يتضمن ذلك تحريفا للمحجوزات أو مجاوزة لحدود سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.