Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89527 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 89527/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا تقوم جريمة الإحالة أو العرض بنية الاتجار على مجرد شهادة متهم على متهم إذا لم تتعزز بعناصر خارجية موضوعية تنقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين.
  3. لا يصح نقض الحكم لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات أو استبعادها طالما بني قضاؤها على مستندات صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.