Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74192 بتاريخ 04/10/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ طبق الإجراءات الأساسية

J P 74192/20194 octobre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ والإعلام بالبلوغ متى لم ينص القانون على الاستغناء عنها.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن هذا النقص يمثل مخالفة لإجراءات جوهرية.
  3. لا يعفى من الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها وفق ما يقرره النص القانوني المنظم لإجراءات الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.