الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 74192 2019/10/04 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بتاريخ 2018/03/14 ضد الحق العام بكتابة محكمة الاستئناف ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 8888 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74192 بتاريخ 04/10/2019 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ طبق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ والإعلام بالبلوغ متى لم ينص القانون على الاستغناء عنها.
- يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن هذا النقص يمثل مخالفة لإجراءات جوهرية.
- لا يعفى من الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها وفق ما يقرره النص القانوني المنظم لإجراءات الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.