الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 83891دد جلسة 2019/09/30ة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة التأمين ***** ***** بتاريخ 23 نوفمبر 2018 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** في حق ابنه القاصر ***** ***** طعنا منه في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83891 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير مسؤولية حادث المرور واستخلاص عناصر الخطأ من وقائع الملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
- لا ينهض سبب التعقيب على أساس مخالفة تقدير محكمة الموضوع لنتيجة بحث مروري أو لجدول تحديد المسؤوليات متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ يستخلص إسناد الخطأ من عناصر ثابتة بالملف.
- إذا انصب الطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتقدير المسؤولية دون إبراز قصور في التسبيب أو خرق قانون ثابت، فإن ذلك يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.