Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 310335 -310497 بتاريخ 29 مارس 2010 : قرار التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 310335 -310497 بتاريخ 29 مارس 2010 : قرار التوظيف الإجباري - التفويت في مقاسم عقارية

J P 2010/310335-31049729 mars 2010

PDF العربية

Principe juridique

  1. * طالما استند قرار التوظيف الإجباري موضوع النزاع إلى قيام المعقب ببيع مقاسم أرض صالحة للبناء وأن تلك المقاسم انجرت له بموجب الإرث؛ فإن صفة المقسم العقاري تنتفي في جانبه وتكون الإدارة غير محقة في توظيف الأداء على القيمة المضافة عليه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.