Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310335 -310497 بتاريخ 29 مارس 2010 : قرار التوظيف الإجباري
قرار تعقيبي عدد 310335 -310497 بتاريخ 29 مارس 2010 : قرار التوظيف الإجباري - التفويت في مقاسم عقارية
Principe juridique
- * طالما استند قرار التوظيف الإجباري موضوع النزاع إلى قيام المعقب ببيع مقاسم أرض صالحة للبناء وأن تلك المقاسم انجرت له بموجب الإرث؛ فإن صفة المقسم العقاري تنتفي في جانبه وتكون الإدارة غير محقة في توظيف الأداء على القيمة المضافة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- أحكام الفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.