الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 75348 2019/03/22 : جلسة جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** في 27 فيفري 2018 ضد ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 60 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/02/26 قاضيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75348 بتاريخ 22/03/2019 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع للأدلة عند سلامة التعليل القانوني
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتناوله الطعن صراحة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وموازنتها للأدلة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى استند هذا الترجيح إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل مستساغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والعناصر التي بنت عليها قضاءها، ما دام لا يتضمن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.